الى غبطة السيد
البطريرك كاسيجي
اعلام لكل واقف على اسطرنا هذه
هو انه اذ كان قداسة الحبر
الاعظم سيدنا البابا بيوس
السابع ادام الله رئاسته قد حتم
بانفصال الديورة
المضاعفة بين الرهبان والراهبات
الكائنة في طائفتنا المارونية،
رسم ايضا بانها تقام بحقوق لكل
من
اصحاب الديورة والوقوفات الغير
المضادة للانفصال المذكور
فبناءا على ذلك التام المجمع
بامر الكرسي الرسولي في دير
سيدة اللويزة برئاسة البطريرك
الماروني
والقاصد الرسولي العلامة يوسف
السمعاني، وانتخبنا نحن المدونة اسماؤنا بذيله باننا نسمع
دعاوى
اصحاب الديورة ونحكم بها بموجب
النواميس البيعية
فتبعا لهذه المراسيم المقدسة،
قد حضر امامنا حضرة ولدنا
الخوري موسى زوين بالاصالة عن
نفسه
وبالوكالة عن باقي عيلته، وادعى
امامنا بان لهم وحدهم دون غيرهم
حق الولاية الشرعية على دير مار
روحانا البقيعة لكونه مقام من
ارزاقهم ومنشئ من تعبهم وسعيهم
فنحن قد قمنا بتدقيق هذا
الادعاء، وتحقق عندنا من الحجج
والبيانات التي تقدمت لنا، ومن
معرفة العامة من استعمال الولاية غير
المتعطفة على الدير المذكور. في
ان رزقه من رزقهم، وان قيامه
فانه من
سعيهم تعبهم
ومن ثم حكمنا بان
الولاية الشرعية على دير مار
روحانا مع كل ما يلحقها تحق
وتختص في
عائلة اولاد نا بيت زوين مع دير
الانشيف الذي هو ايضا مقام منهم
ومن رزقهم. كما اتضح لنا ذلك
بموجب
الناموس الكنائسي كما في
الراس 25،
31، 32، 33، وكما رسم المجمع التريد
نتيني المقدس في
الجلستين 14و 21
فتبعا لهذا الحق، نحكم بانه يحق
لاولاد نا بيت زوين المذ كورين
اولا: بان مار روحانا والانشيف
لا يتغيرا من حال الى حال، ولو
كان لزيادة الخير الابر هم اصحاب
الملك،
حيث لا يكون رضاهم او عدم رضاهم
مضادا للاوامر الرسولية كاشتراك
الرهبان مع الراهبات وما يشابه
ذ لك
ثانيا: بانه يحق لهم وحدهم ان يقد
موا الاشخاص الموافقة، التي
يمكنها ان تتسلم خد مة المقامين
المذ كورين الى مطران الابرشية
لاجل تثبيتهم مع ابقاء حقوق
مطران الابرشية سالمة بموجب
رسوم
المجمع اللبناني كما في الراس 18
ثالثا: بان لهم الاكرام
والملاحظة ممن يتسلم دون غيرهم،
كما في الراس 16
رابعا: بان اذا افتقر احدهم وما
عاد يستطيع يحصل معاشه بطريقة
لائقة لمقامه. فالدير يلتزم ان
يقدم له
المعاش الكافي، كما في الراس25
خامسا: بانه يحق لهم ويلتزموا
شرعا ان يحاموا عن الدير،
وارزاقه وسكانه ويناظروا عليهم
ويناضلوا
عنهم لئلا يصير عليهم تعدى،
كمناظرتهم ومناضلتهم على
ارزاقهم الخصوصية، من غير ان
يكون لهم حق
في انهم يخصصون لذواتهم شيئا من
الارزاق ام اثمارها. لان ذلك مما
يتنافى والحق الالهي المتملك
الارزاق الموقوفة وفعل ذلك يعد م
صاحبه حق الولاية، ويسقط فاعله
بالحرام المحفوظ كله، كما رسم
المجمع التريدنتيني في الجلسة 22.
هذا ما حكمنا به
تحريرا في 23 تشرين الاول سنة 1818 م
الحقير البطرك يوسف التيان
والقاصد الرسولي لويس غوند لفي +
الحقير مطران طوبيا الخازن
وقد صادق عليه البطرك يوحنا
قائلا: "من كون هذا الحكم هو
طبقا للشرائع الكنائسية فليكن
العمل بموجبه
شرعا وعليه نوقع: +الحقير يوحنا
بطرس الحلو البطريرك الانطاكي
وبعده هذه الامضاءات: المطران
يوسف رزق: كاتبه الخوري يوحنا
حبيب + الاب العام الاباتي جناد
يوس
الذوقي اب عام حلبي لبناني +
الخوري بطرس مكرزل + كاتبه
جبرايل فليفل مع اختامهم جمعيا |
|